الإجابــة:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن اختلاف نية المأموم عن نية إمامه جائز مطلقاً، إلا أن تختلف الأفعال الظاهرة للصلاتين، وهذا مذهب
الشافعي ومن وافقه، وقد سبق أن بينا أدلة هذا القول في الفتوى رقم:
3201.
والله أعلم.