السؤال
أنا مقبل على الزواج من فتاة أجنبية، وأخشى أنه في حال حدوث خلاف أو طلاق أن تأخذ أبناءنا وتغادر إلى بلدها، فلا أتمكن من رؤيتهم أبداً. فهل يُعد هذا الشرط مقبولًا شرعًا إذا أُدرِج في عقد الزواج؟
أنا مقبل على الزواج من فتاة أجنبية، وأخشى أنه في حال حدوث خلاف أو طلاق أن تأخذ أبناءنا وتغادر إلى بلدها، فلا أتمكن من رؤيتهم أبداً. فهل يُعد هذا الشرط مقبولًا شرعًا إذا أُدرِج في عقد الزواج؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأهل العلم مختلفون في لزوم الشروط التي تشترط في عقد الزواج، كاشتراط المرأة ألا يتزوج عليها زوجها، أو اشتراطها ألا يسافر بها زوجها، ونحو ذلك، والجمهور لا يرون لزوم هذه الشروط، خلافًا للحنابلة القائلين بلزومها إذا لم تخالف مقتضى العقد، وراجع الفتوى: 1357.
وقد اختلف أهل العلم في الحضانة هل هي حقّ للحاضن، فيسوغ له التنازل عنها، أم هي حق للمحضون، فلا يملك الحاضن التنازل عنها؟
قال ابن القيم -رحمه الله- في زاد المعاد: وقد اختلف الفقهاء هل هي للحاضن أم عليه؟ على قولين في مذهب أحمد، ومالك، وينبني عليهما: هل لمن له الحضانة أن يسقطها فينزل عنها؟ على قولين. انتهى.
وعلى القول بأنّ الحضانة حقّ للحاضن يملك التنازل عنها؛ فهذا يصحّ عند ثبوت هذا الحق، أمّا قبل ثبوته فلا يصح.
قال السرخسي -رحمه الله- في المبسوط: وإذا أسقط حقَّه قبل أوانه كان باطلاً. انتهى.
وعليه؛ فلا يصحّ أن يشترط الزوج في عقد الزواج أن تنتقل حضانة الأولاد إليه في حال افتراقه عن زوجته.
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني